الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وإن وجد قتيل في سفينة فالقسامة على من فيها من الركاب والملاحين ) لأنها في أيديهم واللفظ يشمل أربابها حتى تجب على الأرباب الذين فيها وعلى السكان وكذا على من يمدها ، والمالك في ذلك وغير المالك سواء وكذا العجلة ، وهذا على ما روي عن أبي يوسف رحمه الله ظاهر ، والفرق لهما أن السفينة تنقل وتحول فيعتبر فيها اليد دون الملك كما في الدابة بخلاف المحلة والدار لأنها لا تنقل .

                                                                                                        قال : ( وإن وجد في مسجد محلة فالقسامة على أهلها ) لأن التدبير فيه إليهم ( وإن وجد في المسجد الجامع أو الشارع الأعظم فلا قسامة فيه والدية على بيت المال ) لأنه للعامة لا يختص به واحد منهم ، وكذلك الجسور العامة ومال بيت المال مال عامة المسلمين ( ولو وجد في السوق إن كان مملوكا ; فعند أبي يوسف رحمه الله : تجب على السكان ، وعندهما على المالك ، وإن لم يكن مملوكا كالشوارع العامة التي بنيت فيها فعلى بيت المال ) لأنه لجماعة المسلمين ( ولو وجد في السجن فالدية على بيت المال . وعلى قول أبي يوسف رحمه الله الدية والقسامة على أهل السجن ) لأنهم سكان وولاية التدبير إليهم والظاهر أن القتل حصل منهم ، وهما يقولان : إن أهل السجن مقهورون فلا يتناصرون ، فلا يتعلق بهم ما يجب لأجل النصرة ولأنه بني لاستيفاء حقوق المسلمين . فإذا كان غنمه يعود إليهم فغرمه يرجع [ ص: 476 ] عليهم ، قالوا هذه فريعة المالك والساكن وهي مختلف فيها بين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية