قال : ( وإن وجد قتيل في سفينة فالقسامة على من فيها من الركاب والملاحين    ) لأنها في أيديهم واللفظ يشمل أربابها حتى تجب على الأرباب الذين فيها وعلى السكان وكذا على من يمدها ، والمالك في ذلك وغير المالك سواء وكذا العجلة ، وهذا على ما روي عن  أبي يوسف  رحمه الله ظاهر ، والفرق لهما أن السفينة تنقل وتحول فيعتبر فيها اليد دون الملك كما في الدابة بخلاف المحلة والدار لأنها لا تنقل . 
قال : ( وإن وجد في مسجد محلة  فالقسامة على أهلها ) لأن التدبير فيه إليهم ( وإن وجد في المسجد الجامع أو الشارع الأعظم  فلا قسامة فيه والدية على بيت المال ) لأنه للعامة لا يختص به واحد منهم ، وكذلك الجسور العامة ومال بيت المال مال عامة المسلمين ( ولو وجد في السوق  إن كان مملوكا ; فعند  أبي يوسف  رحمه الله : تجب على السكان ، وعندهما على المالك ، وإن لم يكن مملوكا كالشوارع العامة التي بنيت فيها فعلى بيت المال ) لأنه لجماعة المسلمين ( ولو وجد في السجن  فالدية على بيت المال . وعلى قول  أبي يوسف  رحمه الله الدية والقسامة على أهل السجن ) لأنهم سكان وولاية التدبير إليهم والظاهر أن القتل حصل منهم ، وهما يقولان : إن أهل السجن مقهورون فلا يتناصرون ، فلا يتعلق بهم ما يجب لأجل النصرة ولأنه بني لاستيفاء حقوق المسلمين . فإذا كان غنمه يعود إليهم فغرمه يرجع  [ ص: 476 ] عليهم ، قالوا هذه فريعة المالك والساكن وهي مختلف فيها بين  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					