قال : ( ولو ادعى على واحد من أهل المحلة بعينه فشهد شاهدان من أهلها عليه لم تقبل الشهادة ) لأن الخصومة قائمة مع الكل على ما بيناه [ ص: 478 ] والشاهد يقطعها عن نفسه فكان متهما . وعن أبي يوسف رحمه الله أن الشهود يحلفون بالله ما قتلناه ، ولا يزدادون على ذلك لأنهم أخبروا أنهم عرفوا القاتل .


