[ ص: 138 ] ( وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر ) لقوله عليه الصلاة والسلام لأم سلمة رضي الله عنها: { أما يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك }" وليس عليها بل ذوائبها ، هو الصحيح ، بخلاف اللحية ; لأنه لا حرج في إيصال الماء إلى أثنائها .
[ ص: 138 ]


