قال : ( ويجوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم    ) فالأول : { لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين    }الآية ، والثاني  [ ص: 497 ] لأنهم بعقد الذمة ساووا المسلمين في المعاملات ، ولهذا جاز التبرع من الجانبين في حالة الحياة فكذا بعد الممات ( وفي الجامع الصغير : الوصية لأهل الحرب  باطلة ) لقوله تعالى: { إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين    }الآية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					