قال : ( ويجوز أن
nindex.php?page=treesubj&link=23282_27923_27924يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم ) فالأول : {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=8لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين }الآية ، والثاني
[ ص: 497 ] لأنهم بعقد الذمة ساووا المسلمين في المعاملات ، ولهذا جاز التبرع من الجانبين في حالة الحياة فكذا بعد الممات ( وفي الجامع الصغير :
nindex.php?page=treesubj&link=23282الوصية لأهل الحرب باطلة ) لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=9إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين }الآية .
قَالَ : ( وَيَجُوزُ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23282_27923_27924يُوصِيَ الْمُسْلِمُ لِلْكَافِرِ وَالْكَافِرُ لِلْمُسْلِمِ ) فَالْأَوَّلُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=8لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ }الْآيَةُ ، وَالثَّانِي
[ ص: 497 ] لِأَنَّهُمْ بِعَقْدِ الذِّمَّةِ سَاوَوْا الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُعَامَلَاتِ ، وَلِهَذَا جَازَ التَّبَرُّعُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ فَكَذَا بَعْدَ الْمَمَاتِ ( وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ :
nindex.php?page=treesubj&link=23282الْوَصِيَّةُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ بَاطِلَةٌ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=9إنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ }الْآيَةُ .