قال : ( وإن جحد الوصية  لم يكن رجوعا ) كذا ذكره  محمد  رحمه الله وقال  أبو يوسف  رحمه الله : يكون رجوعا لأن الرجوع نفي في الحال والجحود نفي في الماضي والحال فأولى أن يكون رجوعا ،  لمحمد  رحمه الله : أن الجحود نفي في الماضي والانتفاء في الحال ضرورة ذلك ، وإذا كان ثابتا في الحال كان الجحود لغوا ، ولأن الرجوع إثبات في الماضي ونفي في الحال والجحود نفي في الماضي والحال فلا يكون رجوعا حقيقة ، ولهذا لا يكون جحود النكاح فرقة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					