الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ومن أوصى بسهم من ماله فله أخس سهام الورثة إلا أن ينقص عن السدس فيتم له السدس ولا يزاد عليه ، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا له مثل نصيب أحد الورثة ولا يزاد على الثلث إلا أن يجيز الورثة ) لأن السهم يراد به أحد سهام الورثة عرفا لا سيما في الوصية والأقل متيقن به فيصرف إليه إلا إذا زاد على الثلث فيرد عليه لأنه لا مزيد عليه عند عدم إجازة [ ص: 507 ] الورثة ، وله أن السهم هو السدس هو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وقد رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى ، ولأنه يذكر ويراد به السدس فإن إياسا قال : السهم في اللغة عبارة عن السدس ، ويذكر ويراد به سهم من سهام الورثة فيعطي ما ذكرنا . قالوا هذا كان في عرفهم وفي عرفنا السهم كالجزء .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        باب الوصية بثلث المال [ ص: 506 ]

                                                                                                        الحديث الأول : روي عن ابن مسعود ، وقد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن { السهم [ ص: 507 ] هو السدس }; قلت : أخرجه البزار في " مسنده " ، والطبراني في " معجمه الأوسط " عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود { أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله ، فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم السدس }. انتهى ، وقال : [ ص: 508 ] حديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه ، وأبو قيس ليس بالقوي ، وقد [ ص: 509 ] روى عنه شعبة ، والثوري ، والأعمش ، وغيرهم ، انتهى .

                                                                                                        ولفظ الطبراني : { أن رجلا جعل لرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من ماله ، فمات الرجل ، ولم يدر ما [ ص: 510 ] هو ، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل له السدس من ماله }انتهى .

                                                                                                        وقال : لم يروه عن أبي قيس إلا العرزمي ، ولا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا ، إلا بهذا الإسناد ، [ ص: 511 ] انتهى .

                                                                                                        وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة البزار ، وقال العرزمي : متروك ، وأبو قيس له أحاديث يخالف فيها ، واسم أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان انتهى .

                                                                                                        [ ص: 512 ] وروى الإمام قاسم بن ثابت السرقسطي في " كتاب غريب الحديث في باب كلام [ ص: 513 ] التابعين وهو آخر الكتاب في ترجمة شريح " حدثنا موسى بن هارون ثنا العباس ثنا [ ص: 514 ] حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية ، قال : السهم في كلام العرب السدس ، وفيه قصة ، [ ص: 515 ] وذكر في " التنقيح " قال سعيد بن منصور : ثنا عبد الله بن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن الحسن في رجل أوصى بسهم من ماله ، قال : له السدس على كل حال انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية