( ولو أوصى بثلث ثلاثة من رقيقه فمات اثنان لم يكن له إلا ثلث الباقي وكذا الدور المختلفة    ) وقيل هذا على قول  أبي حنيفة  رحمه الله وحده لأنه لا يرى الجبر على القسمة فيها ، وقيل هو قول الكل لأن عندهما للقاضي أن يجتهد ويجمع وبدون ذلك يتعذر الجمع والأول أشبه للفقه المذكور . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					