( وإن أحرم وقد راهق  ، قال أبو يوسف رحمه الله : لا علم لي في لباسه ) لأنه إن كان ذكرا يكره له لبس المخيط وإن كان أنثى يكره له تركه ( وقال  محمد  رحمه الله : يلبس لباس المرأة ) لأن ترك لبس المخيط وهو امرأة أفحش من لبسه وهو رجل ، ولا شيء عليه لأنه لم يبلغ 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					