[ ص: 139 ] قال : ( والمعاني الموجبة للغسل : إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم واليقظة ) وعند الشافعي رحمه الله تعالىخروج المني كيفما كان يوجب الغسل ; لقوله عليه الصلاة والسلام : { الماء من الماء }أي الغسل من المني ، ولنا أن الأمر بالتطهير يتناول الجنب ، والجنابة في اللغة : خروج المني على وجه الشهوة ، يقال : أجنب الرجل : إذا قضى شهوته من المرأة ، والحديث محمول على خروج المني عن شهوة .
ثم المعتبر عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى انفصاله عن مكانه على وجه الشهوة ، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالىظهوره أيضا اعتبارا للخروج بالمزايلة ، إذ الغسل يتعلق بهما ، ولهما أنه متى وجب من وجه فالاحتياط في الإيجاب . [ ص: 140 - 143 ]
( والتقاء الختانين من غير إنزال ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل }" لأنه سبب الإنزال ونفسه يتغيب عن بصره ، وقد يخفى عليه لقلته فيقام مقامه ، وكذا الإيلاج في الدبر لكمال السببية ، ويجب على المفعول به احتياطا ، بخلاف البهيمة وما دون الفرج ; لأن السبيبة ناقصة .
قال : ( والحيض ) : لقوله تعالىحتى يطهرن بالتشديد ( و ) كذا ( النفاس ) للإجماع .


