قال : ( والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر ; لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه ) إذ أثر التحريك في السراية فوق أثر النجاسة ، ثم عن أبي حنيفة رحمه الله تعالىأنه يعتبر التحريك بالاغتسال ، وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ، وعنه التحريك باليد ، وعن محمد رحمه الله تعالىبالتوضؤ ، ووجه الأول أن الحاجة إلى الاغتسال في الحياض أشد منها إلى التوضؤ ، وبعضهم قدروا بالمساحة عشرا في عشر بذراع الكرباس توسعة للأمر على الناس ، وعليه الفتوى ، والمعتبر في العمق أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف ، هو الصحيح ، وقوله في الكتاب : " جاز الوضوء من الجانب الآخر " إشارة إلى أنه ينجس موضع الوقوع .
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنه لا ينجس إلا بظهور أثر النجاسة فيه كالماء الجاري .


