قال : ( والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه  جاز الوضوء من الجانب الآخر ; لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه ) إذ أثر التحريك في السراية فوق أثر النجاسة ، ثم عن  أبي حنيفة  رحمه الله  تعالىأنه يعتبر التحريك بالاغتسال ، وهو قول  أبي يوسف  رحمه الله  تعالى ، وعنه التحريك باليد ، وعن  محمد  رحمه الله  تعالىبالتوضؤ ، ووجه الأول أن الحاجة إلى الاغتسال في الحياض أشد منها إلى التوضؤ ، وبعضهم قدروا بالمساحة عشرا في عشر بذراع الكرباس توسعة للأمر على الناس ، وعليه الفتوى ، والمعتبر في العمق أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف ، هو الصحيح ، وقوله في الكتاب : " جاز الوضوء من الجانب الآخر " إشارة إلى أنه ينجس موضع الوقوع . 
وعن  أبي يوسف  رحمه الله  تعالى: أنه لا ينجس إلا بظهور أثر النجاسة فيه كالماء الجاري . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					