[ ص: 181 ] قال : ( وكل إهاب دبغ  فقد طهر ، وجازت الصلاة فيه والوضوء منه ، إلا جلد الخنزير والآدمي ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { أيما إهاب دبغ فقد طهر   }وهو بعمومه حجة على  مالك  رحمه الله في جلد الميتة .  [ ص: 182  -  186 ] ولا يعارض بالنهي الوارد عن الانتفاع من الميتة بإهاب [ وهو قوله عليه الصلاة والسلام { لا تنتفعوا من الميتة بإهاب   }" ] ; لأنه اسم لغير المدبوغ ، وحجة على  الشافعي  رحمه الله  تعالىفي جلد الكلب ، وليس الكلب بنجس العين ، ألا يرى أنه ينتفع به حراسة واصطيادا ، بخلاف الخنزير ; لأنه نجس العين ، إذ الهاء في قوله تعالى: { فإنه رجس    }منصرف إليه لقربه ، وحرمة الانتفاع بأجزاء الآدمي لكرامته ، فخرجا عما روينا . ثم ما يمنع النتن والفساد فهو دباغ ، وإن كان تشميسا أو تتريبا ; لأن المقصود يحصل به ، فلا معنى لاشتراط غيره . ثم ما يطهر جلده بالدباغ يطهر بالذكاة ; لأنها تعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة ، وكذلك يطهر لحمه ، هو الصحيح ، وإن لم يكن مأكولا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					