باب زكاة المال باب زكاة الفضة
( ليس فيما دون مائتي درهم صدقة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { ليس فيما دون خمس أواق صدقة }والأوقية أربعون درهما ( فإذا كانت مائتين ، وحال عليها الحول ، ففيها خمسة دراهم ) . [ ص: 432 ] { لأنه عليه الصلاة والسلام كتب إلى معاذ رضي الله عنه أن خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين مثقالا من ذهب نصف مثقال }.


