( ولو كانت الأرض لمسلم باعها من نصراني    ) يريد به ذميا غير تغلبي ( وقبضها فعليه الخراج عند  أبي حنيفة  رحمه الله ) لأنه أليق بحال الكافر ( وعند  أبي يوسف  رحمه الله  عليه العشر مضاعفا ) ويصرف مصارف الخراج اعتبارا بالتغلبي ، وهذا أهون من التبديل ( وعند  محمد  رحمه الله هي عشرية على حالها ) أنه صار مؤنة لها فلا يتبدل كالخراج ، ثم في رواية يصرف مصارف الصدقات ، وفي رواية يصرف مصارف الخراج ( فإن أخذها مسلم بالشفعة ، أو ردت على البائع لفساد البيع ، فهي عشرية كما كانت ) أما الأول فلتحول الصفقة إلى الشفيع ، كأنه اشتراها من المسلم ، وأما الثاني فلأنه بالرد والفسخ بحكم الفساد جعل البيع كأن لم يكن ،  [ ص: 474 ] ولأن حق المسلم لم ينقطع بهذا الشراء ; لكونه مستحق الرد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					