قال ( وإذا كانت لمسلم دار خطة فجعلها بستانا  فعليه العشر ) معناه إذا سقاه بماء العشر ، وأما إذا كانت تسقى بماء الخراج ففيها الخراج ; لأن المؤنة في مثل هذا تدور مع الماء . ( وليس على المجوسي في داره شيء    ) لأن  عمر  رضي الله  عنه جعل المساكن عفوا ( وإن جعلها بستانا  فعليه الخراج ) وإن سقاها بماء العشر ، لتعذر إيجاب  [ ص: 475 ] العشر ، إذ فيه معنى القربة ، فيتعين الخراج ، وهو عقوبة تليق بحاله ، وعلى قياس قولهما يجب العشر في الماء العشري ، إلا أن عند  محمد  رحمه الله  عشر واحد ، وعند  أبي يوسف  عشران ، وقد مر الوجه فيه ، ثم الماء العشري : ماء السماء والآبار والعيون والبحار التي لا تدخل تحت ولاية أحد . والماء الخراجي : ماء الأنهار التي شقها الأعاجم  ، وماء جيحون  وسيحون  ودجلة  والفرات  عشري عند  محمد  رحمه الله ; لأنه لا يحميها أحد كالبحار ، وخراجي عند  أبي يوسف  رحمه الله ; لأنه يتخذ عليها القناطر من السفن ، وهذا يدل عليها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					