باب
nindex.php?page=treesubj&link=3244_3138_3140_3133_3156_3139_3132من يجوز دفع الصدقة إليه ، ومن لا يجوز قال رحمه الله ( الأصل فيه قوله تعالى{
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إنما الصدقات للفقراء والمساكين }
[ ص: 476 ] الآية فهذه ثمانية أصناف ، وقد سقط منها
nindex.php?page=treesubj&link=3156_3133_3140_3138_3244المؤلفة قلوبهم ; لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم ) وعلى ذلك انعقد الإجماع . ( والفقير : من له أدنى شيء والمسكين : من لا شيء له ) وهذا مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ; وقد قيل على العكس ، ولكل وجه ، ثم هما صنفان أو صنف واحد ، سنذكره في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى . ( والعامل يدفع الإمام إليه إن عمل بقدر عمله ، فيعطيه ما يسعه وأعوانه غير مقدر بالثمن ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله ; لأن استحقاقه بطريق الكفاية ، ولهذا يأخذ ، وإن كان غنيا ، إلا أن فيه شبهة الصدقة فلا يأخذها العامل الهاشمي
[ ص: 477 ] تنزيها لقرابة الرسول عليه الصلاة والسلام عن شبهة الوسخ ، والغني لا يوازيه في استحقاق الكرامة ، فلم تعتبر الشبهة في حقه . قال ( وفي الرقاب يعان المكاتبون منها في فك رقابهم ) وهو المنقول . ( والغارم : من لزمه دين ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من تحمل غرامة في إصلاح ذات البين وإطفاء النائرة بين القبيلتين .
( وفي سبيل الله : منقطع الغزاة عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ) لأنه هو
[ ص: 478 ] المتفاهم عند الإطلاق ( وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله منقطع الحاج ) لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65198أن رجلا جعل بعيرا في سبيل الله ، فأمره رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يحمل عليه الحاج ، ولا يصرف إلى أغنياء الغزاة عندنا }; لأن المصرف هو الفقراء .
[ ص: 479 ] ( وابن السبيل : من كان له مال في وطنه ) وهو في مكان آخر لا شيء له فيه .
[ ص: 480 ] قال ( فهذه جهات الزكاة ، فللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم ، وله أن يقتصر على صنف واحد ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز إلا أن يصرف إلى ثلاثة من كل صنف ; لأن الإضافة بحرف اللام للاستحقاق . ولنا أن الإضافة لبيان أنهم مصارف ، لا لإثبات الاستحقاق ، وهذا لما عرف أن الزكاة حق الله تعالى ، وبعلة الفقر صاروا مصارف فلا يبالي باختلاف جهاته ، والذي ذهبنا إليه مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم .
بَابٌ
nindex.php?page=treesubj&link=3244_3138_3140_3133_3156_3139_3132مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الصَّدَقَةِ إلَيْهِ ، وَمَنْ لَا يَجُوزُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( الْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى{
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ }
[ ص: 476 ] الْآيَةَ فَهَذِهِ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ ، وَقَدْ سَقَطَ مِنْهَا
nindex.php?page=treesubj&link=3156_3133_3140_3138_3244الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعَزَّ الْإِسْلَامَ وَأَغْنَى عَنْهُمْ ) وَعَلَى ذَلِكَ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ . ( وَالْفَقِيرُ : مَنْ لَهُ أَدْنَى شَيْءٍ وَالْمِسْكِينُ : مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ ) وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ; وَقَدْ قِيلَ عَلَى الْعَكْسِ ، وَلِكُلٍّ وَجْهٌ ، ثُمَّ هُمَا صِنْفَانِ أَوْ صِنْفٌ وَاحِدٌ ، سَنَذْكُرُهُ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . ( وَالْعَامِلُ يَدْفَعُ الْإِمَامُ إلَيْهِ إنْ عَمِلَ بِقَدْرِ عَمَلِهِ ، فَيُعْطِيهِ مَا يَسَعُهُ وَأَعْوَانَهُ غَيْرَ مُقَدَّرٍ بِالثَّمَنِ ) خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ; لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ بِطَرِيقِ الْكِفَايَةِ ، وَلِهَذَا يَأْخُذُ ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا ، إلَّا أَنَّ فِيهِ شُبْهَةَ الصَّدَقَةِ فَلَا يَأْخُذُهَا الْعَامِلُ الْهَاشِمِيُّ
[ ص: 477 ] تَنْزِيهًا لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ شُبْهَةِ الْوَسَخِ ، وَالْغَنِيُّ لَا يُوَازِيهِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْكَرَامَةِ ، فَلَمْ تُعْتَبَرْ الشُّبْهَةُ فِي حَقِّهِ . قَالَ ( وَفِي الرِّقَابِ يُعَانُ الْمُكَاتَبُونَ مِنْهَا فِي فَكِّ رِقَابِهِمْ ) وَهُوَ الْمَنْقُولُ . ( وَالْغَارِمُ : مَنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ وَلَا يَمْلِكُ نِصَابًا فَاضِلًا عَنْ دَيْنِهِ ) وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : مَنْ تَحَمَّلَ غَرَامَةً فِي إصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَإِطْفَاءِ النَّائِرَةِ بَيْنَ الْقَبِيلَتَيْنِ .
( وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ : مُنْقَطِعُ الْغُزَاةِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) لِأَنَّهُ هُوَ
[ ص: 478 ] الْمُتَفَاهَمُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ( وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ مُنْقَطِعُ الْحَاجِّ ) لِمَا رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65198أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ بَعِيرًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ الْحَاجَّ ، وَلَا يُصْرَفُ إلَى أَغْنِيَاءِ الْغُزَاةِ عِنْدَنَا }; لِأَنَّ الْمَصْرِفَ هُوَ الْفُقَرَاءُ .
[ ص: 479 ] ( وَابْنُ السَّبِيلِ : مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِي وَطَنِهِ ) وَهُوَ فِي مَكَان آخَرَ لَا شَيْءَ لَهُ فِيهِ .
[ ص: 480 ] قَالَ ( فَهَذِهِ جِهَاتُ الزَّكَاةِ ، فَلِلْمَالِكِ أَنْ يَدْفَعَ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، وَلَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ ) وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَصْرِفَ إلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ ; لِأَنَّ الْإِضَافَةَ بِحَرْفِ اللَّامِ لِلِاسْتِحْقَاقِ . وَلَنَا أَنَّ الْإِضَافَةَ لِبَيَانِ أَنَّهُمْ مَصَارِفُ ، لَا لِإِثْبَاتِ الِاسْتِحْقَاقِ ، وَهَذَا لِمَا عُرِفَ أَنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى ، وَبِعِلَّةِ الْفَقْرِ صَارُوا مَصَارِفَ فَلَا يُبَالِي بِاخْتِلَافِ جِهَاتِهِ ، وَاَلَّذِي ذَهَبْنَا إلَيْهِ مَرْوِيٌّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ْ .