[ ص: 23 ] ( ولا بأس بالسواك الرطب بالغداة والعشي للصائم ) لقوله صلى الله عليه وسلم { خير خلال الصائم السواك }" من غير فصل ، وقال الشافعي : يكره بالعشي ، لما فيه من إزالة الأثر المحمود وهو الخلوف فشابه دم الشهيد ، قلنا : هو أثر العبادة ، والأليق به الإخفاء ، بخلاف دم الشهيد لأنه أثر الظلم ، ولا فرق بين الرطب الأخضر وبين المبلول بالماء لما روينا .


