قال : ( وإن وجدوا في البئر فأرة أو غيرها ولا يدرى متى وقعت ولم تنتفخ ولم تتفسخ أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضئوا منها ، وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها ، وإن كانت قد انتفخت أو تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها ; وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت ) لأن اليقين لا يزول بالشك ، وصار كمن رأى في ثوبه نجاسة ولا يدري متى أصابته ، ولأبي حنيفة رحمه الله تعالىأن للموت سببا ظاهرا ، وهو الوقوع في الماء ، فيحال به عليه ، إلا أن الانتفاخ والتفسخ دليل التقادم فيقدر بالثلاث ، وعدم الانتفاخ والتفسخ دليل قرب العهد فقدرناه بيوم وليلة ; لأن ما دون ذلك ساعات لا يمكن ضبطها ، وأما مسألة النجاسة فقد قال المعلى : هي على الخلاف ، فيقدر بالثلاث في البالي ، وبيوم وليلة في الطري ، ولو سلم فالثوب بمرأى عينه والبئر غائبة عن بصره فيفترقان .


