[ ص: 31 ] ( ومن دخل في صلاة التطوع أو في صوم التطوع ثم أفسده ) ( قضاه ) خلافا للشافعي رحمه الله ، له أنه تبرع بالمؤدى ، فلا يلزمه ما لم يتبرع به . ولنا أن المؤدى قربة وعمل ، فتجب صيانته بالمضي عن الإبطال ، وإذا وجب المضي وجب القضاء بتركه ، ثم عندنا لا يباح الإفطار فيه بغير عذر في إحدى الروايتين لما بينا ، ويباح بعذر ، والضيافة عذر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { أفطر واقض يوما مكانه }" .


