( وسؤر الكلب  نجس ) ويغسل الإناء من ولوغه ثلاثا ، لقوله عليه الصلاة والسلام { يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا   }ولسانه يلاقي الماء دون الإناء ، فلما تنجس الإناء فالماء أولى ، وهذا يفيد النجاسة والعدد في الغسل ، وهو حجة على  الشافعي  رحمه الله في اشتراط السبع ، ولأن ما يصيبه بوله يطهر بالثلاث ، فما يصيبه سؤره وهو دونه أولى ، والأمر الوارد بالسبع محمول على ابتداء الإسلام . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					