( ولو احتجم وظن أن ذلك يفطره ثم أكل متعمدا  عليه القضاء والكفارة ) لأن الظن ما استند إلى دليل شرعي ، وإلا إذا أفتاه فقيه بالفساد ، لأن الفتوى دليل شرعي في حقه ، ولو بلغه الحديث فاعتمده فكذلك عند  محمد  رحمه الله  ، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام  [ ص: 43 ] لا ينزل عن قول المفتي . وعن  أبي يوسف  رحمه الله خلاف ذلك ، لأن على العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث ، وإن عرف تأويله تجب الكفارة لانتفاء الشبهة ، وقول الأوزاعي   [ ص: 44 ] رحمه الله لا يورث الشبهة لمخالفته القياس . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					