( ويحرم على المعتكف الوطء ) لقوله تعالى{ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد }( و ) كذا ( اللمس والقبلة ) لأنه من دواعيه ، فيحرم عليه إذ هو محظوره ، كما في الإحرام بخلاف الصوم ، لأن الكف ركنه لا محظوره ، فلم يتعد إلى دواعيه ( فإن جامع ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا بطل اعتكافه ) لأن الليل محل الاعتكاف بخلاف الصوم ، وحالة العاكفين مذكرة فلا يعذر بالنسيان ( ولو جامع فيما دون الفرج فأنزل أو قبل أو لمس فأنزل بطل اعتكافه ) لأنه في معنى الجماع حتى يفسد به الصوم ، ولو لم ينزل لا يفسد وإن كان محرما ، لأنه ليس في معنى الجماع وهو المفسد ، ولهذا لا يفسد به الصوم .


