كتاب الحج
(
nindex.php?page=treesubj&link=3294_3352_3332_3331_3318_3354_3304_3298_3306_26614الحج واجب على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة فاضلا عن المسكن وما لا بد عنه ، وعن نفقة عياله إلى حين عوده وكان الطريق آمنا ) وصفه بالوجوب وهو فريضة محكمة ثبتت فرضيته بالكتاب وهو قوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97ولله على الناس حج البيت }الآية (
nindex.php?page=treesubj&link=3276_3275_3277_26614ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة ) {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65789لأنه عليه الصلاة والسلام قيل له الحج في كل عام أم [ ص: 70 ] مرة واحدة ؟ فقال : لا بل مرة واحدة فما زاد فهو تطوع } ، ولأن سببه البيت وإنه لا يتعدد فلا يتكرر الوجوب ، ثم هو واجب على الفور عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ما يدل عليه وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما الله على التراخي لأنه وظيفة العمر فكان العمر فيه كالوقت في الصلاة . وجه الأول أنه يختص بوقت خاص والموت في سنة واحدة غير نادر فيضيق احتياطا ، ولهذا كان التعجيل أفضل ، بخلاف وقت الصلاة لأن الموت في مثله نادر .
[ ص: 69 ]
كِتَابُ الْحَجِّ
(
nindex.php?page=treesubj&link=3294_3352_3332_3331_3318_3354_3304_3298_3306_26614الْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ الْعُقَلَاءِ الْأَصِحَّاءِ إذَا قَدَرُوا عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ فَاضِلًا عَنْ الْمَسْكَنِ وَمَا لَا بُدَّ عَنْهُ ، وَعَنْ نَفَقَةِ عِيَالِهِ إلَى حِينِ عَوْدِهِ وَكَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا ) وَصَفَهُ بِالْوُجُوبِ وَهُوَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ثَبَتَتْ فَرْضِيَّتُهُ بِالْكِتَابِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ }الْآيَةَ (
nindex.php?page=treesubj&link=3276_3275_3277_26614وَلَا يَجِبُ فِي الْعُمْرِ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ) {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65789لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قِيلَ لَهُ الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ أَمْ [ ص: 70 ] مَرَّةً وَاحِدَةً ؟ فَقَالَ : لَا بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ } ، وَلِأَنَّ سَبَبَهُ الْبَيْتُ وَإِنَّهُ لَا يَتَعَدَّدُ فَلَا يَتَكَرَّرُ الْوُجُوبُ ، ثُمَّ هُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ عَلَى التَّرَاخِي لِأَنَّهُ وَظِيفَةُ الْعُمْرِ فَكَانَ الْعُمْرُ فِيهِ كَالْوَقْتِ فِي الصَّلَاةِ . وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِوَقْتٍ خَاصٍّ وَالْمَوْتُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ غَيْرُ نَادِرٍ فَيَضِيقُ احْتِيَاطًا ، وَلِهَذَا كَانَ التَّعْجِيلُ أَفْضَلَ ، بِخِلَافِ وَقْتِ الصَّلَاةِ لِأَنَّ الْمَوْتَ فِي مِثْلِهِ نَادِرٌ .
[ ص: 69 ]