( فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت  جاز ) لقوله تعالى: { وأتموا الحج والعمرة لله    }وإتمامهما أن يحرم بهما من دويرة أهله كذا قاله  علي   وابن مسعود  رضي الله  عنهما  ، والأفضل التقديم عليها لأن إتمام الحج مفسر به والمشقة فيه أكثر والتعظيم أوفر . 
وعن  أبي حنيفة  رحمه الله : إنما يكون أفضل إذا كان يملك نفسه أن لا يقع في محظور ( ومن كان داخل الميقات فوقته الحل ) معناه الحل الذي بين المواقيت وبين الحرم  لأنه يجوز إحرامه من دويرة أهله وما وراء الميقات إلى الحرم  مكان واحد ( ومن كان بمكة  فوقته في الحج الحرم  وفي  [ ص: 89 ] العمرة الحل ) لأن { النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه رضي الله  عنهم أن يحرموا بالحج من جوف مكة  وأمر أخا عائشة  رضي الله  عنهما  أن يعمرها من التنعيم    }وهو في الحل ولأن أداء الحج في عرفة  ، وهي في الحل فيكون الإحرام من الحرم  ليتحقق نوع سفر وأداء الإحرام من الحل لهذا ، إلا أن التنعيم  أفضل لورود الأثر به والله أعلم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					