[ ص: 201  -  203 ]   ( وسؤر الهرة  طاهر مكروه ) وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه غير مكروه ; لأن { النبي عليه الصلاة والسلام كان يصغي لها الإناء فتشرب منه ثم يتوضأ به   }  [ ص: 204 ] ولهما : قوله عليه الصلاة والسلام { الهرة سبع   }والمراد : بيان الحكم دون الخلقة والصورة .  [ ص: 205  -  207 ] إلا أنه سقطت النجاسة لعلة الطوف فبقيت الكراهة ، وما رواه محمول على ما قبل التحريم ، ثم قيل : كراهته لحرمة اللحم ، وقيل : لعدم تحاميها النجاسة ، وهذا يشير إلى التنزه ، والأول إلى القرب من التحريم ، ولو أكلت فأرة ثم شربت على فوره الماء  تنجس ، إلا إذا مكثت ساعة لغسلها فمها بلعابها ، والاستثناء على مذهب  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله ، ويسقط اعتبار الصب للضرورة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					