قال : ( ويتقي ما نهى الله تعالى عنه من
nindex.php?page=treesubj&link=3471_3466الرفث والفسوق والجدال ) والأصل فيه قوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج }فهذا نهي بصيغة النفي والرفث الجماع أو الكلام الفاحش أو ذكر الجماع بحضرة النساء ، والفسوق : المعاصي وهو في حال الإحرام أشد حرمة ، والجدال أن يجادل رفيقه ، وقيل مجادلة المشركين في تقديم وقت الحج وتأخيره .
قَالَ : ( وَيَتَّقِي مَا نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3471_3466الرَّفَثِ وَالْفُسُوقِ وَالْجِدَالِ ) وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ }فَهَذَا نَهْيٌ بِصِيغَةِ النَّفْيِ وَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ أَوْ الْكَلَامُ الْفَاحِشُ أَوْ ذِكْرُ الْجِمَاعِ بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ ، وَالْفُسُوقُ : الْمَعَاصِي وَهُوَ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ أَشَدُّ حُرْمَةً ، وَالْجِدَالُ أَنْ يُجَادِلَ رَفِيقَهُ ، وَقِيلَ مُجَادَلَةُ الْمُشْرِكِينَ فِي تَقْدِيمِ وَقْتِ الْحَجِّ وَتَأْخِيرِهِ .