[ ص: 103 ] قال : ( ولا يغطي وجهه ولا رأسه    ) وقال  الشافعي    : يجوز للرجل تغطية الوجه لقوله عليه السلام { إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها   }.  [ ص: 104 ] ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { لا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة عليها   }. 
قاله في محرم توفي ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى وفائدة ما روي الفرق في تغطية الرأس . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					