قال : ( ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران ولا عصفر ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران ولا ورس }. قال : ( إلا أن يكون غسيلا لا ينفض ) لأن المنع للطيب لا للون ، وقال الشافعي رحمه الله لا بأس بلبس المعصفر لأنه لون لا طيب له ، ولنا أن له رائحة طيبة .


