[ ص: 172 ] قال : ( ثم يأتي
مكة من يومه ذلك أو من الغد أو من بعد الغد ، فيطوف بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط ) لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65815أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حلق أفاض إلى مكة فطاف بالبيت ثم عاد إلى منى وصلى الظهر بمنى }( ووقته
[ ص: 173 ] أيام النحر ) لأن الله تعالى عطف الطواف على الذبح قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36فكلوا منها }ثم قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وليطوفوا بالبيت العتيق }فكان وقتهما واحدا .
[ ص: 174 ] ( وأول وقته بعد طلوع الفجر من يوم النحر ) لأن ما قبله من الليل وقت الوقوف
بعرفة والطواف مرتب عليه ، وأفضل هذه الأيام أولها كما في التضحية ، وفي الحديث : {
أفضلها أولها }( فإن كان قد سعى بين
الصفا والمروة عقيب طواف القدوم لم يرمل في هذا الطواف ولا سعي عليه ، وإن كان لم يقدم السعي رمل في هذا الطواف وسعى بعده ) لأن السعي لم يشرع إلا مرة ، والرمل ما شرع إلا مرة في طواف بعده سعي ( ويصلي ركعتين بعد هذا الطواف ) لأن ختم كل طواف بركعتين فرضا كان الطواف أو نفلا لما بيناه . قال : ( وقد حل له النساء ) ولكن بالحلق السابق ، إذ هو المحلل لا بالطواف إلا أنه أخر عمله في حق النساء . قال : ( وهذا الطواف هو المفروض في الحج ) وهو ركن فيه ، إذ هو المأمور به في قوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وليطوفوا بالبيت العتيق }ويسمى
nindex.php?page=treesubj&link=23873_3522_3526_3491_3493_3550_22802_3582طواف الإفاضة وطواف يوم النحر ( ويكره تأخيره عن هذه الأيام ) لما بينا أنه مؤقت بها ( وإن أخره عنها لزمه دم عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ) وسنبينه في باب الجنايات إن شاء الله تعالى .
[ ص: 172 ] قَالَ : ( ثُمَّ يَأْتِي
مَكَّةَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ أَوْ مِنْ الْغَدِ أَوْ مِنْ بَعْدِ الْغَدِ ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الزِّيَارَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ) لِمَا رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65815أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا حَلَقَ أَفَاضَ إلَى مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ عَادَ إلَى مِنًى وَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى }( وَوَقْتُهُ
[ ص: 173 ] أَيَّامُ النَّحْرِ ) لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَطَفَ الطَّوَافَ عَلَى الذَّبْحِ قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36فَكُلُوا مِنْهَا }ثُمَّ قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ }فَكَانَ وَقْتُهُمَا وَاحِدًا .
[ ص: 174 ] ( وَأَوَّلُ وَقْتِهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ ) لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ مِنْ اللَّيْلِ وَقْتُ الْوُقُوفِ
بِعَرَفَةَ وَالطَّوَافُ مُرَتَّبٌ عَلَيْهِ ، وَأَفْضَلُ هَذِهِ الْأَيَّامِ أَوَّلُهَا كَمَا فِي التَّضْحِيَةِ ، وَفِي الْحَدِيثِ : {
أَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا }( فَإِنْ كَانَ قَدْ سَعَى بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَقِيبَ طَوَافِ الْقُدُومِ لَمْ يَرْمُلْ فِي هَذَا الطَّوَافِ وَلَا سَعْيَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقَدِّمْ السَّعْيَ رَمَلَ فِي هَذَا الطَّوَافِ وَسَعَى بَعْدَهُ ) لِأَنَّ السَّعْيَ لَمْ يُشْرَعْ إلَّا مَرَّةً ، وَالرَّمَلُ مَا شُرِعَ إلَّا مَرَّةً فِي طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيٌ ( وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ هَذَا الطَّوَافِ ) لِأَنَّ خَتْمَ كُلِّ طَوَافٍ بِرَكْعَتَيْنِ فَرْضًا كَانَ الطَّوَافُ أَوْ نَفْلًا لِمَا بَيَّنَّاهُ . قَالَ : ( وَقَدْ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ ) وَلَكِنْ بِالْحَلْقِ السَّابِقِ ، إذْ هُوَ الْمُحَلِّلُ لَا بِالطَّوَافِ إلَّا أَنَّهُ أَخَّرَ عَمَلَهُ فِي حَقِّ النِّسَاءِ . قَالَ : ( وَهَذَا الطَّوَافُ هُوَ الْمَفْرُوضُ فِي الْحَجِّ ) وَهُوَ رُكْنٌ فِيهِ ، إذْ هُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي قَوْله تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ }وَيُسَمَّى
nindex.php?page=treesubj&link=23873_3522_3526_3491_3493_3550_22802_3582طَوَافَ الْإِفَاضَةِ وَطَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ ( وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُهُ عَنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ ) لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ مُؤَقَّتٌ بِهَا ( وَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْهَا لَزِمَهُ دَمٌ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَسَنُبَيِّنُهُ فِي بَابِ الْجِنَايَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .