[ ص: 172 ] قال : ( ثم يأتي مكة  من يومه ذلك أو من الغد أو من بعد الغد ، فيطوف بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط ) لما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حلق أفاض إلى مكة  فطاف بالبيت ثم عاد إلى منى  وصلى الظهر بمنى    }( ووقته  [ ص: 173 ] أيام النحر ) لأن الله تعالى عطف الطواف على الذبح قال : { فكلوا منها    }ثم قال : { وليطوفوا بالبيت العتيق    }فكان وقتهما واحدا .  [ ص: 174 ]   ( وأول وقته بعد طلوع الفجر من يوم النحر ) لأن ما قبله من الليل وقت الوقوف بعرفة  والطواف مرتب عليه ، وأفضل هذه الأيام أولها كما في التضحية ، وفي الحديث : { أفضلها أولها   }( فإن كان قد سعى بين الصفا  والمروة  عقيب طواف القدوم لم يرمل في هذا الطواف ولا سعي عليه ، وإن كان لم يقدم السعي رمل في هذا الطواف وسعى بعده ) لأن السعي لم يشرع إلا مرة ، والرمل ما شرع إلا مرة في طواف بعده سعي ( ويصلي ركعتين بعد هذا الطواف ) لأن ختم كل طواف بركعتين فرضا كان الطواف أو نفلا لما بيناه . قال : ( وقد حل له النساء ) ولكن بالحلق السابق ، إذ هو المحلل لا بالطواف إلا أنه أخر عمله في حق النساء . قال : ( وهذا الطواف هو المفروض في الحج ) وهو ركن فيه ، إذ هو المأمور به في قوله تعالى: { وليطوفوا بالبيت العتيق    }ويسمى طواف الإفاضة  وطواف يوم النحر ( ويكره تأخيره عن هذه الأيام ) لما بينا أنه مؤقت بها ( وإن أخره عنها لزمه دم عند  أبي حنيفة  رحمه الله ) وسنبينه في باب الجنايات إن شاء الله تعالى . 
     	
		
				
						
						
