قال : ( والمرأة في جميع ذلك كالرجل    ) لأنها مخاطبة كالرجل ( غير أنها لا تكشف رأسها    ) لأنه عورة ( وتكشف وجهها    ) لقوله عليه الصلاة والسلام  [ ص: 189 ]   { إحرام المرأة في وجهها   }( ولو سدلت شيئا على وجهها وجافته  عنه   جاز ) هكذا روي عن عائشة  رضي الله عنها ، ولأنه بمنزلة الاستظلال بالمحمل ( ولا ترفع صوتها بالتلبية    ) لما فيه من الفتنة ( ولا ترمل ولا تسعى بين الميلين    ) لأنه  [ ص: 190 ] مخل بستر العورة ( ولا تحلق ولكن تقصر    ) لما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى النساء عن الحلق وأمرهن بالتقصير   }ولأن حلق الشعر في حقها مثله كحلق اللحية في حق الرجل ( وتلبس من المخيط ما بدا لها ) لأن في لبس غير المخيط كشف العورة . قالوا ولا تستلم الحجر إذا كان هناك جمع لأنها ممنوعة عن مماسة الرجال إلا أن تجد الموضع خاليا . 
     	
		 [ ص: 188 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					