[ ص: 209 ]   ( فإن لم يجد إلا نبيذ التمر ، قال  أبو حنيفة  رحمه الله  تعالى: يتوضأ به ولا يتيمم ) لحديث ليلة الجن ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ به حين لم يجد الماء ، وقال  أبو يوسف  رحمه الله : يتيمم ولا يتوضأ به ، وهو رواية عن  أبي حنيفة  رحمه الله  تعالى ، وبه قال  الشافعي  رحمه الله  عملا بآية التيمم لأنها أقوى ، أو هو منسوخ بها لأنها مدنية ، وليلة الجن كانت مكية .  [ ص: 210  -  217 ] وقال  محمد  به ويتيمم ، لأن في الحديث اضطرابا ، وفي التاريخ جهالة ، فوجب الجمع احتياطا . 
قلنا : ليلة الجن كانت غير واحدة ; فلا يصح دعوى النسخ ، والحديث مشهور عملت به الصحابة رضي الله  عنهم  ، وبمثله يزاد على الكتاب ، وأما الاغتسال به  فقد قيل : يجوز عنده اعتبارا بالوضوء ، وقيل : لا يجوز ; لأنه فوقه . والنبيذ المختلف فيه أن يكون حلوا رقيقا يسيل على الأعضاء كالماء ، وما اشتد منها صار حراما لا يجوز التوضؤ به وإن غيرته النار ، فما دام حلوا رقيقا فهو على الخلاف ، وإن اشتد ، فعند  أبي حنيفة  رحمه الله يجوز التوضؤ به ; لأنه يحل شربه عنده ، وعند  محمد  رحمه الله لا يتوضأ به لحرمة شربه عنده ، ولا يجوز التوضؤ بما سواه من الأنبذة جريا على قضية القياس . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					