[ ص: 218 ] ( وإن )
nindex.php?page=treesubj&link=25360_25522_23859 ( أراد المتمتع أن يسوق الهدي ) ( أحرم وساق هديه ) وهذا أفضل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65977 ; لأن النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدايا مع نفسه }; ولأن فيه استعدادا ومسارعة ( فإن كانت بدنة قلدها بمزادة أو نعل ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنهاعلى ما رويناه ،
nindex.php?page=treesubj&link=25522_3412_27744_23859والتقليد أولى من التجليل ; لأن له ذكرا في الكتاب ولأنه للإعلام والتجليل للزينة ، ويلبي ثم يقلد ; لأنه يصير محرما بتقليد الهدي والتوجه معه
[ ص: 219 ] على ما سبق ، والأولى أن يعقد الإحرام بالتلبية ويسوق الهدي وهو أفضل من أن يقودها ; لأنه عليه الصلاة والسلام أحرم
بذي الحليفة ، وهداياه تساق بين يديه ، ولأنه أبلغ في التشهير إلا إذا كانت لا تنقاد فحينئذ يقودها .
قال : ( وأشعر البدنة عنه عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ) رحمهما الله( ولا يشعر عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ) رحمه الله ( ويكره )
nindex.php?page=treesubj&link=23858والإشعار هو الإدماء بالجرح لغة ( وصفته أن يشق سنامها ) بأن يطعن في أسفل السنام ( من الجانب الأيمن أو الأيسر ) قالوا : والأشبه هو الأيسر ; لأن النبي عليه الصلاة والسلام طعن في جانب اليسار مقصودا وفي جانب الأيمن اتفاقا ويلطخ سنامها بالدم إعلاما ، وهذا الصنع مكروه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ،
وعندهما حسن ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله سنة .
[ ص: 220 - 221 ] لأنه مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم
ولهما أن المقصود من التقليد أن لا يهاج إذا ورد ماء أو كلأ أو يرد إذا
[ ص: 222 ] ضل وأنه في الإشعار أتم ; لأنه ألزم ، فمن هذا الوجه يكون سنة إلا أنه عارضته جهة كونه مثلة فقلنا بحسنه .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أنه مثلة وأنه منهي عنه ، ولو وقع التعارض فالترجيح للمحرم .
[ ص: 223 - 225 ] وإشعار النبي عليه الصلاة والسلام كان لصيانة الهدي ; لأن المشركين لا يمتنعون عن تعرضه إلا به ، وقيل إن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة كره إشعار أهل زمانه لمبالغتهم فيه على وجه يخاف منه السراية ، وقيل إنما كره إيثاره على التقليد .
قال : ( فإذا دخل مكة طاف وسعى ) وهذا للعمرة على ما بينا في متمتع لا يسوق الهدي ( إلا أنه لا يتحلل حتى يحرم بالحج يوم التروية ) لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65906لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وتحللت منها }وهذا ينفي التحلل عند سوق الهدي (
nindex.php?page=treesubj&link=3741_23441ويحرم بالحج يوم التروية ) كما يحرم أهل
مكة على ما بينا ( وإن قدم الإحرام قبله جاز ، وما
nindex.php?page=treesubj&link=25515_3493_3745_3741عجل المتمتع من الإحرام بالحج فهو أفضل ) لما فيه من المسارعة وزيادة المشقة ، وهذه الأفضلية في حق من ساق الهدي وفي حق من لم يسق ( وعليه دم ) وهو دم التمتع على ما بينا ( وإذا حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين ) ; لأن الحلق محلل في الحج كالسلام في الصلاة فيتحلل به عنهما .
قال : ( وليس لأهل
مكة تمتع ولا قران وإنما لهم الإفراد خاصة ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله . والحجة عليه قوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام }ولأن شرعهما للترفه بإسقاط إحدى السفرتين ، وهذا في حق الأفاقي ( ومن كان داخل المواقيت فهو بمنزلة المكي حتى لا يكون له متعة ولا قران ) بخلاف المكي إذا خرج إلى
الكوفة وقرن حيث
[ ص: 226 ] يصح ; لأن عمرته وحجته ميقاتان فصار بمنزلة الأفاقي
[ ص: 218 ] ( وَإِنْ )
nindex.php?page=treesubj&link=25360_25522_23859 ( أَرَادَ الْمُتَمَتِّعُ أَنْ يَسُوقَ الْهَدْيَ ) ( أَحْرَمَ وَسَاقَ هَدْيَهُ ) وَهَذَا أَفْضَلُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65977 ; لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَاقَ الْهَدَايَا مَعَ نَفْسِهِ }; وَلِأَنَّ فِيهِ اسْتِعْدَادًا وَمُسَارَعَةً ( فَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً قَلَّدَهَا بِمَزَادَةٍ أَوْ نَعْلٍ ) لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاعَلَى مَا رَوَيْنَاهُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=25522_3412_27744_23859وَالتَّقْلِيدُ أَوْلَى مِنْ التَّجْلِيلِ ; لِأَنَّ لَهُ ذِكْرًا فِي الْكِتَابِ وَلِأَنَّهُ لِلْإِعْلَامِ وَالتَّجْلِيلُ لِلزِّينَةِ ، وَيُلَبِّي ثُمَّ يُقَلِّدُ ; لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُحْرِمًا بِتَقْلِيدِ الْهَدْيِ وَالتَّوَجُّهِ مَعَهُ
[ ص: 219 ] عَلَى مَا سَبَقَ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَعْقِدَ الْإِحْرَامَ بِالتَّلْبِيَةِ وَيَسُوقَ الْهَدْيَ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَقُودَهَا ; لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَحْرَمَ
بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَهَدَايَاهُ تُسَاقُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي التَّشْهِيرِ إلَّا إذَا كَانَتْ لَا تَنْقَادُ فَحِينَئِذٍ يَقُودُهَا .
قَالَ : ( وَأَشْعَرَ الْبَدَنَةَ عَنْهُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ ) رَحِمَهُمَا اللَّهُ( وَلَا يُشْعِرُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ) رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَيُكْرَهُ )
nindex.php?page=treesubj&link=23858وَالْإِشْعَارُ هُوَ الْإِدْمَاءُ بِالْجَرْحِ لُغَةً ( وَصِفَتُهُ أَنْ يَشُقَّ سَنَامَهَا ) بِأَنْ يَطْعَنَ فِي أَسْفَلِ السَّنَامِ ( مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ ) قَالُوا : وَالْأَشْبَهُ هُوَ الْأَيْسَرُ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ طَعَنَ فِي جَانِبِ الْيَسَارِ مَقْصُودًا وَفِي جَانِبِ الْأَيْمَنِ اتِّفَاقًا وَيُلَطِّخُ سَنَامَهَا بِالدَّمِ إعْلَامًا ، وَهَذَا الصُّنْعُ مَكْرُوهٌ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ،
وَعِنْدَهُمَا حَسَنٌ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ سُنَّةٌ .
[ ص: 220 - 221 ] لِأَنَّهُ مَرْوِيٌّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعَنْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ْ
وَلَهُمَا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ التَّقْلِيدِ أَنْ لَا يُهَاجَ إذَا وَرَدَ مَاءً أَوْ كَلَأً أَوْ يُرَدَّ إذَا
[ ص: 222 ] ضَلَّ وَأَنَّهُ فِي الْإِشْعَارِ أَتَمُّ ; لِأَنَّهُ أَلْزَمُ ، فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ سُنَّةً إلَّا أَنَّهُ عَارَضَتْهُ جِهَةُ كَوْنِهِ مُثْلَةً فَقُلْنَا بِحُسْنِهِ .
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ مُثْلَةٌ وَأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ، وَلَوْ وَقَعَ التَّعَارُضُ فَالتَّرْجِيحُ لِلْمُحْرِمِ .
[ ص: 223 - 225 ] وَإِشْعَارُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ لِصِيَانَةِ الْهَدْيِ ; لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَا يَمْتَنِعُونَ عَنْ تَعَرُّضِهِ إلَّا بِهِ ، وَقِيلَ إنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ كَرِهَ إشْعَارَ أَهْلِ زَمَانِهِ لِمُبَالَغَتِهِمْ فِيهِ عَلَى وَجْهٍ يُخَافُ مِنْهُ السِّرَايَةُ ، وَقِيلَ إنَّمَا كَرِهَ إيثَارَهُ عَلَى التَّقْلِيدِ .
قَالَ : ( فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَسَعَى ) وَهَذَا لِلْعُمْرَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي مُتَمَتِّعٍ لَا يَسُوقُ الْهَدْيَ ( إلَّا أَنَّهُ لَا يَتَحَلَّلُ حَتَّى يُحْرِمَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65906لَوْ اسْتَقْبَلْت مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْت لَمَا سُقْت الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتهَا عُمْرَةً وَتَحَلَّلْت مِنْهَا }وَهَذَا يَنْفِي التَّحَلُّلَ عِنْدَ سَوْقِ الْهَدْيِ (
nindex.php?page=treesubj&link=3741_23441وَيُحْرِمُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ) كَمَا يُحْرِمُ أَهْلُ
مَكَّةَ عَلَى مَا بَيَّنَّا ( وَإِنْ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ قَبْلَهُ جَازَ ، وَمَا
nindex.php?page=treesubj&link=25515_3493_3745_3741عَجَّلَ الْمُتَمَتِّعُ مِنْ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ فَهُوَ أَفْضَلُ ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُسَارَعَةِ وَزِيَادَةِ الْمَشَقَّةِ ، وَهَذِهِ الْأَفْضَلِيَّةُ فِي حَقِّ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَفِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَسُقْ ( وَعَلَيْهِ دَمٌ ) وَهُوَ دَمُ التَّمَتُّعِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ( وَإِذَا حَلَقَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَدْ حَلَّ مِنْ الْإِحْرَامَيْنِ ) ; لِأَنَّ الْحَلْقَ مُحَلَّلٌ فِي الْحَجِّ كَالسَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ فَيَتَحَلَّلُ بِهِ عَنْهُمَا .
قَالَ : ( وَلَيْسَ لِأَهْلِ
مَكَّةَ تَمَتُّعٌ وَلَا قِرَانٌ وَإِنَّمَا لَهُمْ الْإِفْرَادُ خَاصَّةً ) خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ }وَلِأَنَّ شَرْعَهُمَا لِلتَّرَفُّهِ بِإِسْقَاطِ إحْدَى السُّفْرَتَيْنِ ، وَهَذَا فِي حَقِّ الْأَفَاقِيِّ ( وَمَنْ كَانَ دَاخِلَ الْمَوَاقِيتِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَكِّيِّ حَتَّى لَا يَكُونَ لَهُ مُتْعَةٌ وَلَا قِرَانٌ ) بِخِلَافِ الْمَكِّيِّ إذَا خَرَجَ إلَى
الْكُوفَةِ وَقَرَنَ حَيْثُ
[ ص: 226 ] يَصِحُّ ; لِأَنَّ عُمْرَتَهُ وَحَجَّتَهُ مِيقَاتَانِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْأَفَاقِيِّ