[ ص: 345 ] فإذا قلد القضاء يطلب ديوان القاضي الذي قبله ، وينظر في خرائطه وسجلاته ، وعمل في الودائع وارتفاع الوقوف بما تقوم به البينة أو باعتراف من هو في يده ، ولا يعمل بقول المعزول إلا أن يكون هو الذي سلمها إليه ، ويجلس للقضاء جلوسا ظاهرا في المسجد ، والجامع أولى ، ويتخذ مترجما وكاتبا عدلا مسلما له معرفة بالفقه ، ويسوي بين الخصمين في الجلوس والإقبال والنظر والإشارة ، ولا يسار أحدهما ولا يلقنه حجته ، ولا يضحك ، ولا يستخلف على القضاء إلا أن يفوض إليه ذلك ، ولا يقضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه ، أو ما يكون ما يدعيه على الغائب سببا لما يدعيه على الحاضر .


