[ ص: 286 ]    [ كتاب الولاء ]  
وهو نوعان : ولاء عتاقة ، وولاء موالاة ، وسبب ولاء العتاقة الإعتاق ، وعتق القريب بالشراء ، والمكاتب بالأداء ، والمدبر ، وأم الولد بالموت إعتاق ، ويثبت للمعتق ذكرا كان أو أنثى ، وإن شرطه لغيره أو سائبة ولا ينتقل عنه أبدا ، فإذا مات فهو لأقرب عصبته فيكون لابنه دون أبيه إذا اجتمعا ، وإن استووا في القرب فهم سواء ، وليس للنساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو جر ولاء معتقهن بأن زوجت عبدها معتقة الغير فولدت فولاؤه لموالي الزوجة .  
وسبب ولاء الموالاة العقد . وصورته : إذا أسلم على يد رجل ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه فقال : أنت مولاي ترثني إذا مت ، وتعقل عني إذا جنيت فيقبل الآخر فذلك صحيح ، فإذا مات ولا وارث له ورثه ، وله أن يفسخ عقد الولاء بالقول والفعل ، فإن عقل عنه أو عن ولده ليس له ذلك ، وإذا أسلمت المرأة ووالت أو أقرت بالولاء وفي يدها ابن صغير تبعها ( سم ) في الولاء  .  
     	
		 [ ص: 286 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					