[ ص: 396 ] فصل
ولو باع جارية فولدت لأقل من ستة أشهر فادعاه فهو ابنه وهي أم ولده ، ويفسخ البيع ويرد الثمن ( سم ) ، ولا تقبل دعوة المشتري معه ، فإن مات الولد ثم ادعاه لا يثبت الاستيلاد فيها ، فإن ماتت الأم ثم ادعاه يثبت نسبه ، ويرد كل الثمن ، وإن جاءت به ما بين ستة أشهر إلى سنتين ، فإن صدقه المشتري ثبت النسب وفسخ البيع وإلا فلا ، وإن جاءت به لأكثر من سنتين لا تصح دعوة البائع ، ولا يفسخ البيع ، ولا يعتق الولد ، ولا تصير أم ولد له ، ومن ادعى نسب أحد التوءمين ثبت نسبهما منه .


