[ ص: 410 ] فصل  
[  الإقرار حال الصحة والمرض      ]  
وديون الصحة وما لزمه في مرضه بسبب معروف مقدم على ما أقر به في مرضه ، وما أقر به في مرضه مقدم على الميراث ،  وإقرار المريض لوارثه   باطل ، إلا أن يصدقه بقية الورثة . ومن  طلق امرأته في مرضه ثلاثا ثم أقر لها ومات   فلها الأقل من الإقرار والميراث ، وإن  أقر المريض لأجنبي ثم قال هو ابني   بطل إقراره ، وإن أقر لامرأة ثم تزوجها لم يبطل ، ويصح  إقرار الرجل بالولد والوالدين والزوجة والمولى إذا صدقوه   ، وكذلك المرأة إلا في الولد فإنه يتوقف على تصديق الزوج أو شهادة القابلة ، ومن مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الميراث ، ولا يثبت نسبه .  
     	
		 [ ص: 410 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					