[ ص: 423 ] ولا تقبل شهادة الأعمى ، ولا المحدود ( س ز ) في قذف وإن تاب ، ولو حد الكافر في قذف ثم أسلم قبلت شهادته ، ولا تقبل الشهادة للولد وإن سفل ، ولا للوالد وإن علا ، ولا لعبده ، ولا لمكاتبه ، ولا للزوج ( ف ) والزوجة ( ف ) ، ولا أحد الشريكين للآخر فيما هو من شركتهما ، ولا شهادة الأجير الخاص ; ولا تقبل شهادة مخنث ولا نائحة ، ولا من يغني للناس ، ولا مدمن الشرب على اللهو ، ولا من يلعب بالطيور ، ولا من يفعل كبيرة توجب الحد ، ولا من يأكل الربا ، ولا من يقامر بالشطرنج ولا من يدخل الحمام بغير إزار ، ولا من يفعل الأفعال المستخفة كالبول والأكل على الطريق ، ولا من يظهر سب السلف ، ولا شهادة العدو إن كانت العداوة بسبب الدنيا ، وتقبل إن كانت بسبب الدين ، وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض . ولا تقبل شهادة المستأمن على الذمي ، وتقبل ( ف ) شهادة الذمي عليه ، وتقبل شهادة الأقلف ، والخصي والخنثى وولد الزنا ، والمعتبر حال الشاهد وقت الأداء لا وقت التحمل . وإذا كانت الحسنات أكثر من السيئات قبلت الشهادة .
[ ص: 423 ]


