[ ص: 435 ] ولا تصح حتى يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام ، والوكيل ممن يعقل العقد ويقصده ، وكل عقد جاز أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل به ، فيجوز بالخصومة في جميع الحقوق وإيفائها واستيفائها إلا الحدود ( س ) والقصاص فإنه لا يجوز استيفاؤها مع غيبة الموكل ، ولا يجوز بالخصومة إلا برضاء الخصم ، إلا أن يكون الموكل مريضا أو مسافرا ، وكل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة والصلح عن إقرار تتعلق حقوقه به من تسليم المبيع ونقد الثمن والخصومة في العيب وغير ذلك ، إلا العبد والصبي المحجورين ، فتجوز عقودهما ، وتتعلق الحقوق بموكلهما وإذا سلم المبيع إلى الموكل لا يرده الوكيل بعيب إلا بإذنه ، وللمشتري أن يمتنع من دفع الثمن إلى الموكل ، فإن دفعه إليه جاز ، وكل عقد يضيفه إلى موكله فحقوقه تتعلق بموكله : كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد والعتق على مال والكتابة والصلح عن إنكار والهبة والصدقة والإعارة والإيداع والرهن والإقراض والشركة والمضاربة .


