[ ص: 64 ] كتاب الهبة
، فإن قبضها في المجلس بغير إذنه جاز ، وبعد الافتراق يفتقر إلى إذنه ، وإن كانت في يده ملكها بمجرد الهبة ، وهبة الأب لابنه الصغير تتم بمجرد العقد ، ويملك الصغير الهبة بقبض وليه وأمه وبقبضه بنفسه وتنعقد الهبة بقوله : وهبت ونحلت وأعطيت وأطعمتك هذا الطعام وأعمرتك ، وحملتك على هذه الدابة إذا نوى الهبة ، وكسوتك هذا الثوب ، وتصح بالإيجاب والقبول والقبض فيما لا يقسم جائزة ، وفيما يقسم لا تجوز ( ف ) ، فإن قسم وسلم جاز كسهم في دار ، واللبن في الضرع ، والصوف على الظهر ، والتمر على النخل ، والزرع في الأرض ، ولو وهبه دقيقا في حنطة ، أو سمنا في لبن ، أو دهنا في سمسم فاستخرجه وسلمه لا يجوز ، ولو وهب اثنان من واحد جاز ، وبالعكس لا يجوز ( سم ) ولو تصدق على فقيرين جاز ، وعلى غنيين لا يجوز ، ومن وهب جارية إلا حملها صحت الهبة وبطل الاستثناء . وهبة المشاع
[ ص: 64 ]