[ ص: 89 ] كتاب إحياء الموات  
الموات      : ما لا ينتفع به من الأراضي ، وليس ملك مسلم ولا ذمي ، وهو بعيد من العمران ، إذا وقف إنسان بطرف العمران ونادى بأعلى صوته لا يسمع ، من أحياه بإذن الإمام ( سم ) ملكه مسلما كان أو ذميا ، ولا يجوز  إحياء ما قرب من العامر   ، ومن  حجر أرضا ثلاث سنين فلم يزرعها   دفعها الإمام إلى غيره .  
ومن حفر بئرا في موات فحريمها أربعون ذراعا من كل جانب للناضح ( سم ) والعطن ، فمن أراد أن يحفر في حريمها منع ، وحريم العين من كل جانب خمسمائة ذراع ، والقناة عند خروج الماء كالعين ، ولا حريم للنهر الطاهر ( سم ) إذا كان في ملك الغير إلا ببينة ، وكذا لو حفره في أرض موات لا حريم له ، ولو غرس شجرة في أرض موات فحريمها من كل جانب خمسة أذرع ، وما عدل عنه الفرات ودجلة يجوز إحياؤه إن لم يحتمل عوده إليه ، وإن احتمل عوده لا يجوز .  
     	
		 [ ص: 89 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					