[ ص: 106 ] كتاب المساقاة
وهي كالمزارعة في الخلاف والحكم وفي الشروط إلا المدة ، وإن سميا مدة لا تخرج الثمرة في مثلها فهي فاسدة ، وإن دفع نخلا أو أصول رطبة ليقوم عليها وأطلق لا يجوز في الرطبة إلا بمدة معلومة ، وتجوز المساقاة في الشجر والكرم والرطاب وأصول الباذنجان إذا كانت تزيد بالسقي والعمل وتبطل بالموت .


