[ ص: 112 ] ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور رجلين أو رجل وامرأتين ، ولا بد في الشهود من صفة الحرية والإسلام ، ولا تشترط العدالة ( ف ) ، وينعقد بشهادة العميان ، وإذا تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز ( م ) ، ولا يظهر عند جحوده .
[ ص: 112 ]


