الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
المختار

[ ترتيب الأولياء ]

والولي العصبة على ترتيبهم في الإرث والحجب  ، ثم مولى العتاقة وللأم وأقاربها التزويج ، ثم مولى الموالاة ، ثم القاضي ( سم ) ، ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون ولا كافر على مسلمة ، وابن المجنونة يقدم على أبيها ( م ) ، وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة لا ينتظر الكفء الخاطب حضوره زوجها الأبعد ( ز ) ، ولو زوجها وليان فالأول أولى ، وإن كان معا بطلا ، ويجوز للأب والجد أن يزوج ابنه بأكثر من مهر المثل وابنته بأقل ( سم ) ، ومن غير كفء ، ولا يجوز ذلك لغيرهما ، والواحد يتولى طرفي العقد وليا كان أو وكيلا ، أو وليا ووكيلا ، أو أصيلا ووكيلا ، أو وليا وأصيلا .

وينعقد نكاح الفضولي موقوفا كالبيع إذا كان من جانب واحد ، أما من جانبين ( س ) أو فضوليا من جانب أصيلا من جانب فلا .

التالي السابق



الخدمات العلمية