[ ص: 199 ] باب الإيلاء
إذا قال : والله لا أقربك ، أو لا أقربك أربعة أشهر فهو مول ، وكذلك لو حلف بحج أو صوم أو صدقة أو عتق أو طلاق ، فإن قربها في الأربعة الأشهر حنث ، وعليه الكفارة وبطل الإيلاء ، وإن لم يقربها ومضت أربعة أشهر بانت بتطليقة ، فإن كانت اليمين أربعة أشهر فقد انحلت ، وإن كانت مؤبدة فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء على الوجه الذي بينا ، فإن وطئها في الأربعة الأشهر من وقت التزوج حنث وإلا وقعت أخرى ، فإن عاد فتزوجها فكذلك ، فإن تزوجها بعد زوج آخر فلا إيلاء ، فإن وطئ كفر للحنث ، وأقل مدة الإيلاء في الحرة أربعة أشهر ، ومدة إيلاء الأمة شهران ، وإن آلى من المطلقة الرجعية فهو مول ، ومن البائنة لا ، وإن قال : لا أقربك شهرين بعد شهرين فهو مول ، ولو قال : لا أقربك سنة إلا يوما فليس بمول ( ز ) .
[ ص: 199 ]


