[ ص: 213 ] والكفارة عتق رقبة يجزئ فيها مطلق الرقبة السليمة ، ولا يجزئ المدبر وأم الولد والمكاتب الذي أدى بعض كتابته ، ولا مقطوع اليدين أو إبهاميهما أو الرجلين ، ولا الأعمى ولا الأصم ولا الأخرس ولا المجنون المطبق ولا معتق البعض ، وإن اشترى أباه أو ابنه ينوي الكفارة أجزأه ، وإن أعتق نصف عبده ثم جامعها ثم أعتق باقيه لم يجزه ( سم ) وإن لم يجامع بين الإعتاقين أجزأه ، والعبد لا يجزئه في الظهار إلا الصوم . فإن لم يجد ما يعتق صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان ويوما العيد وأيام التشريق ، فإن جامعها في الشهرين ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا بعذر أو بغير عذر استقبل ( س ) ، فإن لم يستطع الصيام أطعم ستين مسكينا ، ويطعم كما ذكرنا في صدقة الفطر أو قيمة ذلك ، فإن غداهم وعشاهم جاز ، ولا بد من شبعهم في الأكلتين ، ولا بد من الإدام في خبز الشعير دون الحنطة ، ولو أطعم مسكينا ستين يوما أجزأه ، وإن أعطاه في يوم واحد عن الكل أجزأه عن يوم واحد ، فإن جامعها في خلال الإطعام لم يستأنف ، ومن أعتق رقبتين أو صام أربعة أشهر أو أطعم مائة وعشرين مسكينا عن كفارتي ظهار أجزأه عنهما وإن لم يعين ، وإن أطعم ستين مسكينا كل مسكين صاعا من بر عن كفارتين لم يجزه إلا عن واحدة ( م ) ، وإن أعتق وصام عن كفارتي ظهار فله أن يجعل ذلك عن أيهما شاء .
[ ص: 213 ]


