[ ص: 48 ] الاستنجاء
والاستنجاء سنة من كل ما يخرج من السبيلين إلا الريح ، ويجوز بالحجر وما يقوم مقامه ( ف ) يمسحه حتى ينقيه ، والغسل أفضل ، وإذا تعدت النجاسة المخرج لم يجز إلا الغسل ، ولا يستنجي بيمينه ولا بعظم ولا بروث ولا بطعام ، ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء .


