[ ص: 281 ] وإذا  كاتب المسلم عبده على خمر ، أو خنزير ، أو على قيمة العبد      ( س ) ، أو على ألف على أن يرد إليه عبدا بغير عينه فهو فاسد ، فإن أدى الخمر عتق ( ز ) ، وإذا عتق بأداء الخمر فعليه قيمة نفسه لا ينقص عن المسمى ويزاد عليه ، وفيما إذا كاتبه على قيمته يعتق بأداء القيمة . والكتابة على الدم والميتة باطلة ، وعلى الحيوان والثوب كالنكاح ولو كاتب الذمي عبده على خمر جاز ، وأيهما أسلم فللمولى قيمة الخمر .  
     	
		 [ ص: 281 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					